نكحت ولم تعلم أن تحته أمة، خيرت، فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قرت عنده.
13096 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الحرة تنكح على الأمة، أن السنة فيها التي يعمل الحر بها، أن لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن لم يجد طولا خلي بينه وبين نكاح الأمة، فإن نكح عليها حرة خلي بينه وبين ذلك، إذا علمت الحرة أن تحته أمة، فإن لم تعلم خيرت الحرة بين فراقه والمكث عنده، على مثلي ما للأمة من قسمة ونفقة (1)، وإن نكح عليها أمة، نزعت وعوقب.
13097 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني [ابن] طاووس عن أبيه أنه كان يقول: لا تجتمع الأمة والحرة في النكاح عند الرجل، قال طاووس: (وأن تصبروا) عن نكاح الأمة (خير لكم) (2).
13098 - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: أما نكاح الأمة على الحرة، فهو مثل لحم الخنزير اضطر إليه، ثم استغني عنه، قال: ولا بأس أن ينكح العبد الأمة على الحرة (3).
13099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن الحسن قال: