وبرها ولبنها وولدها وهي المنحة والمنيحة انتهى وقال الحافظ في الفتح المنيحة بالنون والمهملة وزن عظيمة هي في الأصل العطية قال أبو عبيدة المنيحة عند العرب على وجهين أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له واخر أن يعطيه ناقة أو شاء ينففح بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها وقال القزاز قيل لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأول أعرف انتهى قوله (حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق) قال في التقريب إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي صدوق يهم من السابعة (عن أبيه) أي يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وقد ينسب لجده ثقة من السابعة (سمعت عبد الرحمن بن عوسجة) الهمداني الكوفي ثقة من الثالثة قوله (من منح أي أعطى (منيحة لبن أو ورق) بكسر الراء وسكونها أي فضة قال الجزري في النهاية منحة الورق القرض ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانا ثم يردها ومنه الحديث المنحة مردودة انتهى (أو هدى زقاقا) قال في النهاية الزقاق بالضم الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه وقيل أراد من تصدق بزقاق من النخل وهي السكة منها والأول أشبه لأن هدى من الهداية لا من الهدية انتهى قلت وقع في حديث النعمان بن بشير الذي أشار إليه الترمذي أهدى زقاقا من الاهداء فالمراد بالزقاق في هذا الحديث هو السكة من النخل وبالإهداء التصدق (كان له) أي ثبت له (مثل عتق رقبة) أي كان ما ذكر له مثل عتاق رقبة ووجه الشبه نفع الخلق والإحسان إليهم قوله (هذا حديث حسن صحيح غريب) وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه
(٧٧)