فليس في الحقيقة رجوعا وعلى تقدير كونه رجوعا فربما اقتضته مصلحة التأديب ونحو ذلك كذا في الفتح (ومثل الذي يعطي العطية) أي لغير ولده (أكل) أي استمر على الموكل كل شئ (حتى إذا شبع) بكسر الموحدة قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه قوله (قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد الخ) هذا هو الظاهر والله أعلم
(٢٧٨)