ولا ترث النساء بالولاء إلا إذا أعتقن أو أعتق عتيقهن أحدا انتهى وقال في اللمعات أي إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء وهذا مخصوص بالعصبة ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقته أو أعتق من أعتقته انتهى قوله (هذا حديث ليس إسناده بالقوى) لأن فيه ابن لهيعة 23 باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء قوله (حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي) هو هارون بن عبد الله البزاز الحافظ المعروف بالحمال (أخبرنا محمد بن حرب) الخولاني الحمصي الأبرش ثقة من التاسعة (أخبرنا عمر بن روية) بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة (التغلبي) بمثناه الحمصي صدوق من الرابعة (عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصري) قال في التقريب عبد الواحد بن عبد الله بن كعب بن عمير النصري بالنون أو بسر بضم الموحدة وسكون المهملة الدمشقي ويقال الحمصي ثقة من الخامسة وقال في تهذيب التهذيب في ترجمته ويعرف أبوه بابن بسر أي بضم الموحدة بالمهملة قوله (المرأة تحوز) أي تجم وتحيط (ثلاثة مواريث) جمع ميراث (عتيقها) أي ميراث عتيقها فإنه إذا أعتقت عبدا ومات ولم يكن له وارث ترث ماله بالولاء (لقيطها) أي مقوطها فإن الملتقط يرث من اللقيط على مذهب إسحاق ابن راهويه وعامة العلماء على أنه لا ولاء للملتقط لأنه عليه الصلاة والسلام خصه بالمعتق بقوله لا ولاء إلا ولاء العتاقة قال الخطابي أما اللقيط فإنه في قول عامة الفقهاء حر فإذا كان حرا فلا ولاء عليه لأحد والميراث إنما يستحق بنسب أو ولاء وليس بين اللقيط وملتقطه واحد منهما وكان إسحاق بن راهويه يقول ولاء اللقيط لملتقطه ويحتج بحديث واثلة وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل فإذا لم يثبت الحديث لم يلزم القول به فكان ما ذهب إليه عامة العلماء أولى انتهى (وولدها الذي لا عنت عنه) أي عن قبله ومن أجله في شرح السنة هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل واتفق أهل العلم على أنها تأخذ ميراث عتيقها وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الاخر لأن التوارث بسبب النسب انتفى باللعان وأما نسبه من جهة الأم فثابت ويتوارثان قال القاضي رحمه الله وحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال
(٢٤٩)