الحافظ في الفتح استقر الاجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص فذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث وجوز له الزيادة الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة لمن له وارث فبقي من لا وارث له على الاطلاق (وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث الخ) قال الشوكاني في النيل المعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث وفي شرح مسلم للنووي إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن كانوا أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعا 2 باب ما جاء في الضرار في الوصية قوله (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي الجهضمي حفيد نصر بن علي الآتي في هذا السند ثقة ثبت طلب للقضاء فامتنع من العاشرة (حدثنا نصر بن علي) ابن صهبان الأزدي الجهضمي البصري ثقة من السابعة (حدثنا الأشعث بن جابر) قال في التقريب أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدي بصري يكني أبا عبد الله وقد ينسب إلى جده وهو الحملي صدوق من الخامسة (قال إن الرجل ليعمل) أي ليعبد (والمرأة) بالنصب عطفا على اسم إن وخبر المعطوف محذوف بدلالة خبر المعطوف عليه ويجوز الرفع وخبره كذلك وقد تنازع في قوله (بطاعة الله) المحذوف والمذكور (ستين سنة) أي مثلا أو المراد منه التكثير (ثم يحضرهم الموت) وفي رواية يحضرهما بضمير التثنية وهو الظاهر أي علامته (فيضاران في الوصية) من المضاء أي يوصلان الضرر إلى الوارث بسبب الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث أو بأن يهب جميع ماله لواحد من الورثة كيلا يورث وارث آخرون من ماله شيئا فهذا مكروه وفرار عن حكم الله تعالى ذكره ابن الملك وقال بعضهم كأن يوصي لغير الوصية أو يوصي بعدم إمضاء ما أوصى به حقا بأن ندم من وصيته أو ينقض بعض الوصية (فيجب لهما النار) أي فتثبت والمعنى يستحقان العقوبة ولكنهما تحت المشيئة (ثم قرأ علي) بتشديد الياء قائله شهر بن حوشب أي قرأ على أبو هريرة استشهادا واعتضادا (من بعد وصية) متعلق بما تقدم من قسمة المواريث (يوصى بها أو دين) ببناء المجهول
(٢٥٤)