فيكون المراد بالمرأة المجني عليها والضمائر لها إلا في قوله على عصبتها فإنه للجاني وهذا إذا كانت القضية واحدة قال الطيبي وهو الظاهر انتهى وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا الكلام (يعني قوله ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت الخ) قد يوهم خلاف مراده فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين لا الجانية وقد ضرح به في الحديث بعده بقوله فقتلها وما في بطنها فيكون المراد بقوله التي قضي عليها بالغرة هي التي قضى لها بالغرة فعبر بعليها عن لها وأما قوله على عصبتها فالمراد القاتلة أي على عصبة القاتلة انتهى وحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب أخرجه البخاري في الفرائض وفي الديات ومسلم وأبو داود والنسائي في الديات قوله (وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه) روى البخاري في صحيحه قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أي أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها وقد رواه مسلم أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب رحمه الله قال وأخبرنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس بهذا الاسناد (عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري) قال في هامش النسخة الأحمدية هذه العبارة لا توجد في النسخ الدهلوية ولكن وجدتها في النسخة الصحيحة التي جئت بها من العرب انتهى قلت ويدل على صحة هذه النسخة أن مالكا روى هذا الحديث موصولا ومرسلا ففي صحيح البخاري في باب الكهانة من كتا ب الطب حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى فطرحت فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد
(٢٤٥)