أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه (أو انتمى إلى غير مواليه) أي انتسب إليهم وصار معروفا بهم من نميته إلى أبيه نميا نسبته إليه وانتمى هو (فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة) وفي رواية أبي داود عن أنس المتتابعة إلى يوم القيامة (لا تنفق) نفي وقيل نهي (امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها) أي صريحا أو دلالة (قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا) يعني فإذا لم تجز الصدقة بما هو أقل قدرا من الطعام بغير إذن الزوج فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل (العارية) بالتشديد ويخفف (مؤداة) بالهمزة ويبدل قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان فالقائل بالضمان يقول تؤدي عينا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها (والمنحة) بكسر فسكون ما يمنحه الرجل صاحبه أي يعطيه من ذات در ليشرب لبنها أو شجرة ليأكل ثمرها أو أرضا ليزرعها وفي رواية المنيحة (مردودة) إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة (والدين مقضي) أي يجب قضاؤه (والزعيم) أي الكفيل (غارم) أي يلزم نفسه ما ضمنه والغرم أداء شئ يلزمه والمعنى ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه (وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك) أما حديث عمرو بن خارجة فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث أنس بن مالك فأخرجه ابن ماجة قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وحسنه الحافظ أيضا في التلخيص وقال في الفتح في إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوى حديثه إذا روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري وهذا من روايته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي حديث حسن وفي الباب عن عمر بن خارجة عند الترمذي والنسائي وعن أنس عند ابن ماجة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدارقطني أيضا وقال الصواب إرساله
(٢٦٠)