هذا تعارض انتهى كلام الحافظ وقال قبلي هذا ما لفظه ومنهم من قال هو منسوخ وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لأنهم اختلفوا في الناسخ ثم ذكر الحافظ الأحاديث التي زعموا أنها ناسخة وأجاب عنها جوابا شافيا إن شئت الوقوف عليها فارجع إلى فتح الباري باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع قوله (واشترط ظهره إلى أهله) وفي رواية للصحيحين واستثنيت حملانه إلى أهلي بضم الحاء المهملة والمراد الحمل عليه قال الشوكاني وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب وبه قال الجمهور وجوزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدها بثلاثة أيام وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنيا وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله إلا أن يعلم انتهى كلام الشوكاني قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(٣٨٤)