وهو منهي في الشرع أو المراد منه أن يشاور مريد الفراق صاحبه ألك رغبة في المبيع فإن أريد الإقالة أقاله فيوافق الحديث الأول يعني الحديث الآتي في هذا الباب وهذا نهى تنزيه للإجماع على حل المفارقة من غير إذن الاخر ولا علمه انتهى وقال قال الأشرف وفيه دليل على ثبوت خيار المجلس لهما وإلا فلا معنى لهذا القول انتهى قلت قد فهم راوي الحديث عن أبي هريرة منه ثبوت خيار المجلس وهو أبو زرعة ابن عمرو ففي سنن أبي داود حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني فيقول سمعت أبا هريرة يقول الحديث قوله (هذا حديث غريب) وأخرجه أبو داود وسكت عنه وقال المنذري وأخرجه الترمذي ولم يذكر أبا زرعة وقال هذا حديث غريب ا انتهى كلام المنذري قلت قد ذكر الترمذي أبا زرعة لكنه لم يذكر قوله الذي ذكره أبو داود في روايته قوله (خير أعرابيا بعد البيع) أي بعد تحققه بالإيجاب والقبول قال الطيبي ظاهره يدل على مذهب أبي حنيفة لأنه لو كان خيار المجلس ثابتا بالعقد كان التخيير عبثا والجواب أن هذا مطلق يحمل على المقيد كما سبق في الحديث الأول من الباب انتهى أراد بالحديث الأول حديث ابن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قوله (وهذا حديث حسن غريب) وقال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب وقال القاري وحسن غير موجود في بعض النسخ باب ما جاء فيمن يخدع في البيع قوله (أن رجلا كان في عقدته) قال في النهاية أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه انتهى وكان اسم ذلك الرجل حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة والموحدة الثقيلة (ضعف) أي كان
(٣٧٩)