باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو وبعدها راء وهو الهر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور) قال في شرح السنة هذا محمول على ما لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه لكي يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان نافعا وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب الجمهور وإلا ما حكى عن أبي هريرة وجماعة من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحتجوا بالحديث وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا بل هو صحيح كذا في المرقاة قلت لا شك أن الحديث صحيح فإن مسلما أخرجه في صحيحه كما ستعرف وقال الشوكاني وفيه دليل على تحريم بيع الهر وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر بن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري أيضا عن طاوس وذهب الجمهور إلى جواز بيعه وأجابوا عن هذا الحديث بأنه ضعيف وفيه أن الحديث صحيح رواه مسلم وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه وإن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى انتهى قوله (في إسناده اضطراب) قال المنذري والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريقين عن عيسى بن يونس وعن حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ثم قال أخرجه أبو داود في السنن عن جماعة عن عيسى بن يونس قال البيهقي وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري إذ هو لا يحتج برواية أبي سفيان ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال قال جابر بن عبد الله فذكره ثم قال قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة
(٤١٧)