على أن الإقرار الواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم وقع من رجل في أربعة مواضع فضلا عن وجود ما يدل على أن ذلك شرط ثم أجاب الشوكاني عن الروايات التي استدل بها الحنفية على اشتراط تعدد مواضع الإقرار فإن شئت الوقوف على ذلك فارجع إلى النيل (وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما الخ) سيأتي هذا الحديث بطوله في باب الرجم على الثيب وأجاب الأولون عن هذا الحديث بأنه مطلق قيدته الأحاديث التي فيها أنه وقع الإقرار أربع مرات وقد رد الشوكاني هذا الجواب في النيل فقال الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ وجميع الأحاديث التي ذكر فيها تربيع الإقرار أفعال ولا ظاهر لها وغاية ما فيها جواز تأخير إقامة الحد بعد وقوع الإقرار مرة إلى أن ينتهي إلى أربع ثم لا يجوز التأخير بعد ذلك وظاهر السياقات مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في قصة ماعز لقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله له أبك جنون ثم سؤاله بعد ذلك لقومه فتحمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في ثبوت العقل واختلاله والصحو والسكر ونحو ذلك وأحاديث إقامة الحد بعد الاقرار مرة واحدة على من كان معروفا بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطلات انتهى باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود قوله (أن قريشا أهمتهم) وفي المشكاة أهمهم بالتذكير أي أحزنهم وأوقعهم في الهم قال التوربشتي يقال أهمني الأمر إذا قلقك وأحزنك (شأن المرأة المخزومية) أي المنسوبة إلى بني مخزوم قبيلة كبيرة من قريش منهم أبو جهل وهي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة (التي سرقت) أي وكانت تستعير المتاع وتجحده أيضا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (فقالوا) أي
(٥٨٠)