باب ما جاء في كسب الحجام قوله (عن ابن محيصة) بتشديد التحتانية المكسورة (في إجارة الحجام) وفي رواية الموطأ في أجرة الحجام (فلم يزل يسأله ويستأذنه) أي في أن يرخص له في أكلها فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون وأنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب فلما سمع محيصة نهيه عن ذلك وشق ذلك عليه لاحتياجه إلى أكل أجرة الحجام تكرر في أن يرخص له في ذلك (حتى قال) صلى الله عليه وسلم (اعلفه ناضحك) بهمزة وصل وكسر اللام أي أطعمه قال في القاموس العلف كالضرب الشرب الكثير وإطعام الدابة كالإعلاف والناضح هو الجمل الذي يسقى به الماء (وأطعمه رقيقك) أي عبدك لأن هذين ليس لهما شرف ينافيه دناءة هذا الكسب بخلاف الحر وهذا ظاهر في حرمته على الحر والحديث صحيح لكن الإجماع على تناول الحر له فيحمل النهي على التنزيه كذا ذكره ابن الملك قوله (وفي الباب عن رافع بن خديج) أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم (وأبي جحيفة) أخرجه البخاري (وجابر) أخرجه أحمد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال أطعمه ناضحك (والسائب) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ذكره الزيلعي في نصب الراية ص 491 ج 2 قوله (حديث محيصة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وأخرجه أيضا مالك قوله (وقال أحمد إن سألني حجام الخ) قال الحافظ في الفتح ذهب أحمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا وعمدتهم حديث محيصة
(٤١٥)