قوله (وقال أحمد وإسحاق يصلى على القبر إلى شهر) قال الأمير اليماني في سبل السلام ص 491 واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي شرعت فيها الصلاة فقيل إلى شهر بعد دفنه وقيل إلى أن يبلى الميت لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه وقيل أبدا لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز في كل وقت قال هذا هو الحق إذ لا دليل على التحديد بمدة انتهى قلت استدل أحمد وإسحاق وغيرهما ممن قال إلى شهر بحديث سعيد بن المسيب الذي رواه الترمذي في هذا الباب قال الحافظ في التلخيص بعد ذكره ورواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح انتهى وروى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد شهر وروى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث قلت الظاهر الاقتصار على المدة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما القياس على مطلق الدعاء وتجويزه في كل وقت ففيه نظر كما لا يخفي قوله (عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت الخ) هذا مرسل وقد عرفت آنفا أنه رواه البيهقي وإسناده مرسل صحيح باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي هو من سادات التابعين أسلم ولم يهاجر وهاجر المسلمون إليه إلى الحبشة مرتين وهو يحسن إليهم وأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية بكتابين أحدهما يدعوه فيه إلى الاسلام والثاني يطلب منه تزويجه بأم حبيبة فأخذ الكتاب ووضعه على عينيه وأسلم وزوجه أم حبيبة وأسلم على يده عمرو بن العاص قبل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم فصار يلغز به فيقال صحابي كثير الحديث أسلم على يد تابعي كذا في ضياء الساري وقال الحافظ في الفتح هو بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد
(١١٤)