(وسمعته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا (سبوعا) كذا وقع في النسخ الموجودة بلا ألف ووقع في المشكاة أسبوعا بالألف قال في المجمع طاف أسبوعا أي سبع مرات والأسبوع الأيام السبعة وسبوع بلا ألف لغة انتهى وقال القاري وقال القاري أي سبعة أشواط كما في رواية (فأحصاه) قال السيوطي أي لم يأت فيه بزيادة أو نقص وقال القاري بأن يكمله ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب (لا يضع) أي الطائف (إلا حط الله عنه بها) أي إلا وضع الله ومحا عنه بها أي إلا وضع الله ومحا عن الطائف بكل قدم باب قوله (الطواف حول البيت) احتراز من الطواف بين الصفا والمروة (مثل الصلاة) بالرفع على الخبرية وجوز النصب أي نحوها (إلا أنكم تتكلمون فيه) أي في الطواف قال القاري في المرقاة أي تعتادون الكلام فيه والاستثناء متصل أي مثلها في كل معتبر فيها وجودا وعدما إلا التكلم يعني وما في معناه من المنافيات من الأكل والشرب وسائر الأفعال الكثيرة وإما منقطع أي لكن رخص لكم في الكلام وفي العدول عن قوله إلا الكلام نكتة لطيفة لا تخفى ويعلم من فعله عليه الصلاة والسلام عدم شرطية الاستقبال وليس لأصل الطواف وقت مشروط وبقي بقية شروط الصلاة من الطهارة الحكمية والحقيقية وستر العورة فهي معتبرة عند الشافعي كالصلاة وواجبات عندنا لأنه لا يلزم من مثل الشئ أن يكون مشاركا له في كل شئ على الحقيقة مع أن الحديث من الآحاد وهو ظني لا يثبت به الفرضية مع الاتفاق أنه يعفي عن النجاسة التي بالمطاف
(٢٩)