باب ما جاء في الاحتكار قال الحافظ الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وعن أحمد إنما يحرم احتكار الطعام المقتات دون غيره من الأشياء انتهى قوله (لا يحتكر إلا خاطئ) بالهمز أي عاص آثم ورواه مسلم بلفظ من احتكر فهو خاطئ قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل أدخره ليغلو فأما إذا جاء من قرية أو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم فيه وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال انتهى واستدل مالك بعموم الحديث على أن الاحتكار حرام من المطعوم وغيره ذكره ابن الملك في شرح المشارق كذا في المرقاة قوله (فقلت) قائله محمد بن إبراهيم (لسعيد) أي ابن المسيب (يا أبا محمد) كنية سعيد بن المسيب (إنك تحتكر قال ومعمر) أي ابن عبد الله بن فضالة (قد كان يحتكر) أي في غير الأقوات (والخبط) بفتح الخاء المعجمة والموحدة الورق الساقط أي علف الدواب (ونحو هذا) أي من غير الأقوات قال ابن عبد البر وآخرون إنما كانا يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه وكذلك حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون قوله (وفي الباب عن عمر) مرفوعا من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس أخرجه ابن ماجة قال الحافظ في الفتح إسناده حسن وعنه مرفوعا بلفظ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أخرجه ابن ماجة وإسناده ضعيف (وعلي) لم أقف على حديثه (وأبي أمامة) مرفوعا من احتكر طعاما أربعين يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة أخرجه رزين (وابن عمر) مرفوعا من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه أخرجه أحمد والحاكم قال الحافظ في الفتح في إسناده مقال وفي الباب
(٤٠٤)