باب ما جاء في بيع من يزيد قوله (باع حلسا) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه والحلس البساط أيضا ومنه كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أميتة قاضية (وقدحا) بفتحتين أي أراد بيعهما وقضيته أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فقال له هل لك شئ فقال ليس لي إلا حلس وقدح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهما وكل ثمنهما ثم إذا لم يكن لك شئ فسل الصدقة فباعهما كذا في المرقاة (من يزيد على درهم الخ) فيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب قال النووي رحمه الله هذا ليس بسوم لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يزيد فليس بحرام قوله (هذا حديث حسن) وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي ونقل عن البخاري أنه قال لا يصح حديثه كذا في التلخيص والحديث رواه أحمد وأبو داود مطولا ورواه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي مختصرا قاله الحافظ قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث) حكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد وكذلك كانت تباع الأخماس قال ابن العربي لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك انتهى قال الحافظ وكان الترمذي يقيد بما ورد
(٣٤٣)