بقي عليه من مكاتبته درهم قال الحافظ في بلوغ المرام أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم انتهى وقال المنذري في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال قوله (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الخ) وقع في بعض النسخ قبل هذا باب منه (عن نبهان) بفتح النون وسكون الموحدة زاد أبو داود مكاتب أم سلمة (فلتحتجب) أي إحداكن وهي سيدته (منه) أي المكاتب فإن ملكه على شرف الزوال وما قارب الشئ يعطي حكمه والمعنى أنه لا يدخل عليها قوله (هذا حديث حسن صحيح) قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكره أحمد والأربعة وصححه الترمذي انتهى قوله (ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع الخ) قال القاضي هذا أمر محمول على التورع والاحتياط لأنه بصدد أن يعتق بالأداء لا أنه يعتق بمجرد أن يكون واجدا للنجم فإنه لا يعتق ما لم يؤد الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولعله قصد به منع المكاتب عن تأخير الأداء بعد التمكن ليستبيح به النظر إلى السيدة وسد هذا الباب عليه انتهى باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه قال في النهاية أفلس الرجل إذا لم يبق له مال ومعناه صارت دراهمه فلوسا وقيل صار إلى حال يقال ليس معه فلس وقد أفلس يفلس إفلاسا فهو مفلس وفلسه الحاكم تفليسا انتهى والغريم المديون (ووجد رجل سلعته عنده بعينها) أي بذاتها بأن تكون غير هالكة حسا أو معنى بالتصرفات الشرعية (فهو) أي الرجل (أولى بها) أي أحق بسلعته (من غيره) أي من
(٣٩٦)