اختلفوا في هذه المسألة فقال مالك يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام وقال أحمد إن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجز بيعه قبل القبض وفي غيره يجوز وقال زفر ومحمد والشافعي لا يجوز بيع شئ قبل القبض طعاما كان أو غيره لإطلاق الأحاديث وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك وهو في العقار وغيره نادر وفي المنقولات غير نادر انتهى كلام العيني قلت قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر قول زفر ومحمد والشافعي ومن تبعهم والله تعالى أعلم باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه قوله (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) بأن يجئ بعضكم بعد استقرار الثمن بين البائع والمشتري وركون أحدهما إلى الاخر فيزيد على ما استقر فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم (ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض) أي بعد التوافق على الصداق وركون أحدهما إلى الاخر ولفظ البخاري نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب قوله (وفي الباب عن أبي هريرة) أخرجه البخاري ومسلم (وسمرة) لينظر من أخرج حديثه قوله (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري ومسلم قوله وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بلفظ لا يسم الرجل على سوم أخيه المسلم (ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم) صورة السوم أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الاخر فإن كان ذلك تصريحا فقال الحافظ في
(٤٢٨)