باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة قوله (عرضت) بصيغة المجهول أي للذهاب إلى الغزو (على رسول الله صلى الله عليه وسلم) من باب عرض العسكر على الأمير (في جيش) أي في واقعة أحد وكانت في السنة الثالثة من الهجرة (وأنا ابن أربع عشرة) جملة حالية (فلم يقبلني) وفي رواية للشيخين فلم يجزني وزاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بعد قوله فلم يجزني ولم يرني بلغت (فعرضت عليه من قابل في جيش) يعني غزوة الخندق وهو غزوة الأحزاب (فقبلني) وفي رواية للشيخين فأجازني أي في المقاتلة أوا لمبايعة وقيل كتب الجائزة لي وهو رزق وزاد البيهقي وابن حبان بعد قوله فأجازني ورآني بلغت وقد صحح هذه الزيادة أيضا ابن خزيمة كذا في النيل قوله (هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة) بكسر التاء يريد إذا بلغ الصبي خمس عشرة سنة دخل في زمرة المقاتلين وأثبت في الديوان اسمه وإذا لم يبلغها عد من الذرية قال الحافظ في الفتح استدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود ويستحق سهم الغنيمة ويقتل إن كان حربيا ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال وذلك يتعلق بالقوة والجلد وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها ويحتمل أن يكون صادف أنه كان
(٤٩٦)