(حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب) وأخرجه ابن ماجة وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم قوله (إنه جعل الدية اثني عشر ألفا) أي من الدراهم قوله (وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا) روى أبو داود من سنته عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا قوله (والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل اختلفوا في الفضة فذهب الهادي والمؤيد بالله إلى أنها عشرة آلاف درهم وذهب مالك والشافعي في قول له إلى أنها اثني عشر ألف درهم انتهى واستدل لما ذهب إليه أحمد وإسحاق وغيرهما بحديث الباب قال الشوكاني ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم الحديث ولا يخفى أن حديث ابن عباس يعني حديث الباب فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها اثني عشر ألفا وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول وكثرة طرقه تشهد لصحته والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها انتهى (ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف) أي من الدراهم (وهو قول سفيان الثوري وأهل
(٥٣٨)