باب ما جاء في المنابذة والملامسة قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة) زاد مسلم أما الملامسة فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الاخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه قوله (وفي الباب عن أبي سعيد) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض (وابن عمر رضي الله عنه) لم أقف على حديثه قوله (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم قوله (ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت الخ) قال الحافظ في الفتح واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية أصحها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيمسه المستام فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته وهذا موافق للتفسير المذكور في الحديث الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة الثالث أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره والبيع على التأويلات كلها باطل قال وأما المنابذة فاختلفوا أيضا على ثلاثة أقوال وهي أوجه للشافعية أصحها أن يجعلا نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة وهو الموافق للتفسير في الحديث والثاني أن يجعلا النبذ بيعا بغير صيغة والثالث أن يجعلا النبذ قاطعا للخيار قال واختلفوا في تفسير النبذ فقيل هو طرح الثوب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور وقيل هو نبذ الحصاة والصحيح أنه غيره انتهى كلام الحافظ ملخصا قوله (وإن كان لا يرى) الواو وصلية (منه) أي من الشئ البيع (مثل ما يكون في الجراب) أي مثل المبيع الذي يكون في الجراب وهو بفتح الجيم وكسرها بالفارسية انبان على ما في الصراح وقال في القاموس الجراب بالكسر ولا
(٤٤٧)