يستهل وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه وهو الحق لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل على وجودها بعده فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل وأنه لا يكتفي بمجرد العلم بحياته في البطن فقط انتهى كلام الشوكاني باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل قوله (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل) قال في النهاية استهلال الصبي تصويته عند ولادته انتهى وكذا في المجمع وفيه أراد العلم بحياته بصياح أو اختلاج أو نفس أو حركة أو عطاس انتهى وقال ابن الهمام الاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت انتهى وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا استهلال الصبي العطاس قال الحافظ في التلخيص وإسناده ضعيف انتهى قوله (هذا حديث قد اضطرب الناس فيه الخ) قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وفي إسناده إسماعيل المكي عن أبي الزبير عنه أي عن جابر رضي الله عنه وهو ضعيف قال الترمذي رواه أشعث وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وكأن الموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه وقد روى عن شريك عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح ورواه ابن ماجة من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبير مرفوعا والربيع ضعيف ورواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير موقوفا ورواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان الثوري ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعا وقال لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة وقد وقفه ابن جريج وغيره ورواه أيضا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي
(١٠٣)