ابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في معجمه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ حديث سعيد ابن زيد ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بكثير وضعفه عن أحمد والنسائي وابن معين جدا كذا في نصب الراية (وسمرة) لينظر من أخرج حديثه قوله (قال سألت أبا الوليد الطيالسي) هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري الحافظ الإمام الحجة قال أحمد متقن وهو اليوم شيخ الإسلام ما أقدم عليه أحدا من المحدثين قال البخاري مات سنة سبع وعشرين ومائتين (قلت هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره) بتقدير همزة الاستفهام والقائل هو محمد بن المثنى (قال) أي أبو الوليد باب ما جاء في القطائع جمع قطيعة تقول أقطعته أرضا جعلتها له قطيعة والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه في كلام الشافعية وحكى عياض أن الاقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك قال وأكثر ما يستعمل الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة انتهى كذا في الفتح قوله (قلت لقتيبة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس) قرأ الترمذي هذا الحديث على شيخه قتيبة بالقراءة عليه وهذا أحد وجوه التحمل قال السيوطي في تدريب الراوي وإذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه كما قلت أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظ صح السماع وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله نعم على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون وشرط بعض أصحاب الشافعية والظاهريين نطقه به انتهى كلام السيوطي قلت قد أقر قتيبة بعد قراءة الترمذي هذا الحديث عليه ونطق بقوله نعم كما هو مصرح في آخر الحديث (المأربي) منسوب إلى مأرب بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الراء وقيل
(٥٢٦)