أبواب الطلاق واللعان عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق في اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره وطلقت المرأة بفتح الطاء وضم اللام وفتحها أيضا وهو أفصح وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة فإن خففت فهو خاص بالولادة والمضارع فيهما بضم اللام والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام فهي طالق فيهما كذا في فتح الباري واللعان مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا وهو مشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الاخر ولا يجتمعان أبدا واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى ويقال تلاعنا والتعنا ولا عن الحاكم بينهما وهو شرعا عبارة عن شهادات مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه و حد الزنا في حقها إذا تلاعنا سقط حد القذف عنه وحد الزنا عنها كذا فسر العلماء الحنفية والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين باب ما جاء في طلاق السنة قال الإمام البخاري في صحيحه طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين قال الحافظ في الفتح روى الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى
(٢٨٥)