الخطابي في إسناده مقال وأعله يعني من أجل محمد بن إسحاق ولكن قد رواه البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال وقال الشافعي المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالي بالكالي وهو لا يصح عند الجميع وأجاب المانعون هم حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوخ ولا يخفي أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك فلم يبق ههنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك أو المصير إلى التعارض قيل وقد أمكن الجمع بما سلف عن الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم فإن ثبت ذلك في لغة العرب أو في اصطلاح الشرع فذاك وإلا فلا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة وهذا أيضا مرجح ثالث كذا في النيل قوله (الحيوان اثنين بواحدة لا يصلح نسيئا) تمسك به من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نسيئا قوله (هذا حديث حسن) في سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وروي هذا الحديث عن أبي الزبير بالعنعنة باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين قوله (فاشتراه بعبدين أسودين) فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان
(٣٦٦)