وما خففت زيد فيه وقيل إنما جعل في الركاز الخمس لأنه مال كافر فنزل من وجده منزلة الغنائم فكان له أربعة أخماسه انتهى باب ما ذكر في إحياء أرض الموات بفتح الميم قال في النهاية الموات الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جرى عليه ملك أحد وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شئ فيها قوله (من أحيى أرضا ميتة) الأرض الميتة هي التي لم تعمر شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت قال الزرقاني ميتة بالتشديد قال العراقي ولا يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف تحذف منه تاء التأنيث والميتة والموات والموتان بفتح الميم والواو التي لم تعمر سميت بذلك تشبيها لها بالميتة التي لا ينتفع بها لعدم الانتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها انتهى (فهي له) أي صارت تلك الأرض مملوكة له سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا وعن مالك فيما قرب وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصطاد من طير وحيوان فإنهم انفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أو بعد سواء أذن الإمام أو لم يأذن كذا في الفتح قلت خالف أبا حنيفة صاحباه فقالا بقول الجمهور وحجة الجمهور حديث الباب وما في معناه وهو الظاهر الراجح وقد قال الترمذي إنه صح واستدل لأبي حنيفة بحديث الأرض لله ورسوله ثم لكم من بعدي فمن أحيى شيئا من موتات الأرض فله رقبتها أخرجه ابن يوسف في كتاب الخراج فإنه أضافه إلى الله ورسوله وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلا بإذن الإمام قلت لم أقف على سند هذا الحديث ولا أدري كيف هو وعلى تقدير صحته فالكبرى ممنوعة لحديث الباب ولقوله في هذا الحديث فمن أحيى شيئا الخ فتفكر واستدل له أيضا بحديث ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه قلت هذا حديث ضعيف قال الزيلعي في نصب الراية بعد ذكره رواه الطبراني وفيه ضعف من حديث معاذ انتهى (وليس لعرق) بكسر العين وسكون الراء وهو أحد عروق الشجرة (ظالم) قال الحافظ في الفتح
(٥٢٤)