قوله (غير المفتت) قال في القاموس زيت مفتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة انتهى والحديث يدل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشئ من الطيب لكن الحديث ضعيف قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته قال وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا كذا في الفتح والنيل قلت ظاهر كلام الحنفية أن الادهان ممنوع عندهم مطلقا قال المرغيناني الحنفي في الهداية ولا يمس طيبا لقوله عليه السلام الحاج الشعث التفل وكذا لا يدهن لما روينا انتهى قال ابن الهمام والشعث انتشار الشعر وتغيره لعدم تعهده فأفاد منع الادهان انتهى قوله (هذا حديث غريب الخ) ومع كونه غريبا ضعيف لأن مداره على فرقد السبخي وقد عرفت حاله والحديث أخرجه أحمد وابن ماجة أيضا باب قوله (حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي) الكوفي صدوق له أوهام من العاشرة (أخبرنا زهير بن معاوية) بن خديج الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخره من السابعة قوله (كان يحمله) فيه دليل على استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة قوله (هذا حديث حسن غريب الخ) وأخرجه البيهقي والحاكم وصححه كذا في النيل
(٣٢)