ذكرناه من الجمع أرجح لأن بناء العام على الخاص أولى من النعمان المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة انتهى كلام الشوكاني قوله (قال محمد) هو الإمام البخاري (حدثنا معقل بن مالك البصري) قال الحافظ مقبول من العاشرة وزعم الأزدي أنه متروك فأخطأ (حدثنا عقبة بن الأصم) هو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي البصري ضعيف وربما دلس ووهم من فرق بين الأصم والرفاعي كابن حبان (عن عطاء) هو ابن أبي رباح باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد قوله (أن أباه نحل) أي أعطى ووهب قال في النهاية النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق (ابنا له) هو النعمان بن بشير نفسه ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن أباه اتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما (غلاما) أي عبدا (يشهده) أي يجعله شاهدا (فأردده) أي أردد الغلام إليك وفي رواية للشيخين قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته وفي رواية لهما أنه قال لا أشهد على جور وفي رواية لهما أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وغيرهما قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين الولد حتى في القبلة) قال الحافظ في الفتح ذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه قال
(٥٠٦)