الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها وأخرجه أيضا ابن ماجة والدارقطني ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعا بلفظ إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس قال الحافظ وسنده ضعيف قال ابن الجوزي أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة ضعيفة وليس منها ما يصح وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب عليها فإن رجع في هبته فهو كالذي يقئ ويأكل منه قال الشوكاني بعد ذكر هذه الروايات فإن صحت هذه الأحاديث كانت مخصصة لعموم حديث الباب فيجوز الرجوع في الهبة قبل الإثابة عليها ومفهوم حديث سمرة يدل على جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم انتهى (وقال الشافعي لا يحل الخ) وبه قال جمهور العلماء كما عرفت باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك العرايا جمع العرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة والعرية فعيلة بمعنى فعولة أو فاعلة يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعطاها لأخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعري على أنه قاصر فكأنها عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطية واختلف في المراد بها شرعا فقال مالك والعرية أن يعري الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها أي يشتري رطبها منه بتمر كذا نقل البخاري في صحيحه عنه وقال الشافعي في الأم العرايا أن يشتري الرجل ثمن النخلة فأكثر بخرصه من التمر بأن يخرص الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبس ثم يشتري بخرصة تمر فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع انتهى قال الحافظ في الفتح محصله أن لا يكون جزافا ولا نسيئة انتهى وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين كذا في صحيح البخاري قال الحافظ أما حديث ابن إسحاق
(٤٣٧)