فلان في الثدي أي في زمن الرضاع قبل الفطام كما وقع التصريح بذلك في آخر الحديث (وكان) أي الرضاع (قبل الفطام) بكسر الفاء أي زمن الفطام الشرعي قوله (هذا حديث حسن صحيح) وصححه الحاكم أيضا وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لارضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم رواه أبو داود قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين الخ) وهو قول صاحبي الامام أبي حنيفة قال محمد في موطأه لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله عز وجل قال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامها يحرم شيئا وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتاط ستة أشهر بعد الحولين فيقول يحرم ما كان في الحولين وبعدها تمام ستة أشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك ونحن لا نرى أن يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين انتهى كلام محمد رحمه الله قال صاحب التعليق الممجد ولا يخفي أنه لا احتياط بعد ورود النصوص بالحولين مع أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين وأقواهما دليلا قولهما انتهى باب ما يذهب مذمة الرضاع قوله (ما يذهب عني) من الا ذهاب أي أي شئ يزيل عني (مذمة الرضاع) قال ابن الأثير في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم وبالكسر من الذمة والذمام وقيل هي بالكسر والفتح
(٢٦٤)