وأخرجه الشيخان وغيرهما مع تفسير الشغار هكذا نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صدق قال في المنتقى وأبو داود جعله أي تفسير الشغار من كلام نافع وهو كذلك في تفسير متفق عليها انتهى قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا فهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال انتهى قلت قد وقع في حديث أبي بن كعب قالوا يا رسول الله ما الشغار قال إنكاح المرأة الخ فهذا نص صريح في أن تفسير الشغار مرفوع لكن هذا الحديث ضعيف كما عرفت لكن قال الحافظ وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام انتهى قوله (وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداق وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق الخ) قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لابعده وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المئل وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة لكن قال الشافعي إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك يمين فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم كذا في فتح الباري قلت والظاهر هو ما قال الشافعي رحمه الله والله تعالى أعلم باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها قوله (عن أبي حريز) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية وبالزاء قال الحافظ في التلخيص اسمه عبد الله بن حسين علق له البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة وضعفه
(٢٢٨)