الفتح لا خلاف في التحريم وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية وقال ابن حزم إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لوضع التحريم في السوم لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح عن ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد قال في الفتح وهذا مجمع عليه وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا وإلا جاز البيع على البيع والسوم على السوم لحديث الدين النصيحة وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والسوم على السوم لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين كذا في الفتح باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك قوله (لأيتام) صفة خمر أي اشتريتها للتخليل كذا في بعض الحواشي ويحتمل أن يتعلق باشتريت أي اشتريتها لأجلهم ويكون هذا قبل التحريم ثم سأل عن حكمها بعد التحريم هلى ألقيه أو أهريقه فيكون في معنى الحديث السابق يعني حديث أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم فقال أهريقوه رواه الترمذي ويناسبه معنى رواية أبي داود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا كذا في اللمعات (في حجري) صفة لأيتام (واكسر الدنان) بكسر الدال جمع الدن وهو ظرفها وإنما أمر بكسره لنجاسته بتشربها وعدم إمكان تطهيره أو مبالغة للزجر عنه وعما قاربها كما كان التغليظ في أول الأمر ثم نسخ كذا في المرقاة قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه الجماعة (وعائشة) أخرجه الأصبهاني ذكره المنذري في الترغيب (وأبي سعيد) أخرجه أحمد بلفظ قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر إن عندنا خمر اليتيم لنا فأمرنا فأهرقناها (وابن مسعود) لم
(٤٢٩)