العرب تبيعه وتهبه فنهى عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) قال النووي في شرح مسلم في الحديث تحريم بيع الولاء وهبته وإنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث انتهى قوله (وهو وهم) أي ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وابن عمر (وهم فيه يحيى بن سليم) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ فإنهم يذكرون بينهما عبد الله بن دينار ويحيى بن سليم هذا هو الطائفي نزيل مكة صدوق سئ الحفظ قاله الحافظ في التقريب وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر وقال أبو حاتم محله الصدق ولم يكن بالحافظ ولا يحتج به قال الخزرجي احتج به ع وله في خ فرد حديث انتهى باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قوله (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) بفتح النون وكسر السين وفتح الهمزة قال في القاموس نسأته البيع وأنسأته بعته بنسئة بالضم وبنسئة كأخرة وقال في مجمع البحار فيه ثلاث
(٣٦٤)