باب ما جاء في كفارة الظهار قوله (أن سلمان بن صخر الأنصاري) هو سلمة بن صخر المذكور في الحديث المتقدم (أحد بني بياضة) بالنصب بدل من سلمان (حتى يمضي رمضان) قال الطيبي رحمه الله فيه دليل على صحة ظهار الموقت (وقع عليها) أي جامعها وفي رواية غير الترمذي قال كنت امرأ قد أوتيت في جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شئ فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قوي فأخبرتهم خبري وقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الخ (فذكر ذلك له) وفي رواية غير الترمذي فأخبرته خبري فقال لي أنت بذاك فقلت أنا بذلك فقال أنت بذاك فقلت أنا بذاك فقال أنت بذا ك قلت نعم ها أنا ذا فأمض في حكم الله عز وجل فأنا صابر له (أعتق رقبة) ظاهره عدم اعتبار كونها مؤمنة وبه قال عطاء والنخعي وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وغيرهما لا يجوز ولا يجزئ إعتاق الكافر لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القتل من اشتراط الإيمان وأجيب بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف لا يصح ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه قال لها أين الله قالت في السماء فقال من أنا فقالت رسول الله قال فاعتقها فإنها مؤمنة ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كذا في النيل وغيره قلت فيه شئ فتفكر (قال فصم شهرين متتابعين قال لا
(٣٢٠)