قوله (ورجع على فرس) فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف وقال العلماء لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقا لانقضاء العبادة كذا في المرقاة وقال النووي فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وإنما يكره الركوب في الذهاب معها إنتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم ما جاء في الاسراع بالجنازة قوله (يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم) أي يرفع الحديث إليه صلى الله عليه وسلم قوله (أسرعوا) أمر من الاسراع قال الحافظ في الفتح نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ ابن حزم فقال بوجوبه والمراد بالإسراع شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف وهو قول الحنفية قال صاحب الهداية ويمشون بها مسرعين دون الخبب وفي المبسوط ليس فيه شئ مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة وعن الشافعي والجمهور المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع لئلا ينافي المقصود من النظافة أو إدخال المشقة على المسلم إنتهى كلام الحافظ (بالجنازة) أي بحملها إلى قبرها (فإن تك) أي الجثة المحمولة قاله الحافظ وقال القاري أي فلن تكن الجنازة قال المظهر الجنازة بالكسر الميت وبالفتح السرير فعلى هذا أسند الفعل إلى الجنازة وأريد بها الميت (خيرا) أي ذا خير وفي رواية الشيخين صالحة (تقدموها) أي الجنازة (إليه) أي الخير وفي رواية الشيخين فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه قال القاري
(٨١)