باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قوله (عن أبيه) هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه (جاء رجل من حضرموت) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الميم وسكون الواو وآخره مثناة فوقية وهو موضع من أقصى اليمن (ورجل من كندة) بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن (غلبني على أرض لي) أي بالغصب والتعدي (هي أرضي) أي ملك لي (وفي يدي) أي وتحت تصرفي (إن الرجل) أي الكندي (فاجر) أي كاذب (إلا ذلك) أي ما ذكر من اليمين (لما أدبر) أي حين ولي على قصد الخلف (على ماله) أي على مال الحضرمي (ليلقين الله) بالنصب (وهو) أي الله (عنه) أي الكندي (معرض) قال الطيبي هو مجاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم قوله (وفي الباب عن ابن عمر) لينظر من أخرجه (وابن عباس) أخرجه مسلم مرفوعا لو يعطي الناس بدعواهم لادعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية البيهقي لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر وإسناده حسن أو صحيح على ما قال النووي في شرح مسلم (وعبد الله ابن عمرو) أخرجه الترمذي (والأشعث بن قيس) أخرجه أبو داود وابن ماجة قوله (حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح) وأخرجه
(٤٧٥)