البياض (فإنها) أي الثياب البيض (وكفنوا فيها موتاكم) قال القاري الأمر فيه للاستحباب قال ابن الهمام وأحبها البياض ولا بأس بالبرد والكتان للرجال ويجوز للنساء الحرير والمزعفر والمعصفر اعتبارا للكفن باللباس في الحياة انتهى قال النووي استحباب التكفين في البياض مجمع عليه قوله (وفي الباب عن سمرة) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي (وابن عمر) أخرجه ابن عدي في الكامل (وعائشة) أخرجه الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية إلخ وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الشوكاني في النيل قوله (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة إلا النسائي كذا في المنتقى وصححه ابن القطان (وقال ابن المبارك أحب إلى أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها) لأنها ثياب عبادة قد تعبد فيها وروى ابن سعد عن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال أبو بكر كفنوني في ثوبي اللذين كنت أصلي فيهما كذا في فتح الباري في تذكرة الحفاظ للذهبي قال الزهري إن سعدا لما احتضر دعا بخلق جبة صوف وقال كفنوني فيها فإني قاتلت فيها يوم بدر إنما خبأتها لهذا قوله (ويستحب حسن الكفن) يأتي بيان حسنه في الباب الآتي باب قوله (فليحسن) ضبط بفتح الحاء وإسكانها قال النووي كلاهما صحيح (كفنه) قال
(٦٣)