والوالدان والأخوة ولا يعتق غيرهم انتهى قال البيهقي وافقنا أبو حنيفة في بني الأعمام أنهم لا يعتقون بحق الملك واستدل الشافعي ومن وافقه بأن غير الوالدين والأولاد لا يتعلق بها رد الشهادة ولا يجب بها النفقة مع اختلاف الدين فأشبه قرابة ابن العم وبأنه لا يعصبه فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم قال الشوكاني لا يخفى أن نصب مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديث سمرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه مما لا يلتفت إليه منصف والاعتذار عنهما بما فيهما من المقال ساقط لأنهما يتعاضدان فيصلحان للاحتجاج انتهى كلام الشوكاني قوله (ولا يتابع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث) قال الحافظ بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله أصل دمشقي صدوق يهم قليلا من التاسعة انتهى وفي الخلاصة وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد (وهو حديث خطأ عند أهل الحديث) وقال النسائي حديث منكر وقال البيهقي وهم فيه ضمرة والمحفوظ بهذا الإسناد نهى عن بيع الولاء وعن هبته ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان كذا في التلخيص وحديث ابن عمر هذا أخرجه ابن ماجة والنسائي والحاكم من طريق ضمرة التي ذكرها الترمذي باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم قوله (فليس له من الزرع شئ) يعني ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره وإليه ذهب أحمد وقال غيره ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه نقصان الأرض كذا نقله القاري عن بعض العلماء الحنفية ونقل عن ابن الملك أنه عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها انتهى قلت ما ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر الحديث (وله نفقته) أي ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك والظاهر الأول قوله ( هذا حديث حسن صحيح) وضعفه الخطابي ونقل عن البخاري تضعيفه وهو خلاف ما نقله
(٥٠٤)