النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خص في النكاح بخصائص فاحتمال الخصوصية منع من الأخذ به وفيه ضعف ظاهر لأن مجرد الاحتمال لا يمنع الاستدلال انتهى قلت الأمر كما قال صاحب التعليق الممجد باب ما جاء في التسوية بين الضرائر هي زوجات الرجل لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم كذا في المجمع قوله (كان يقسم بين نسائه فيعدل) استدل به من قال أن القسم كان واجبا عليه وذهب بعض المفسرين إلا أنه لا يجب عليه واستدلوا بقوله تعالى ترجى من تشاء منهن الآية وذلك من خصائصه (ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك) أي أقدر عليه (فلا تلمني) أي لا تعاتبني ولا تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة المحبة والميل قال ابن الهمام ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ومنه عدد الوطئات والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا قوله (وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة) وكذا أعله النسائي والدارقطني وقال أبو زرعة لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله والحديث أخرجه الخمسة إلا أحمد وأخرجه أيضا الدارمي وصححه ابن حبان والحاكم قوله (كذا فسره بعض أهل العلم) أخرج
(٢٤٧)