فيكون رجمه اليهوديين وقوله المذكور متعارضين فيطلب الترجيح والقول مقدم على الفعل انتهى قلت قد تقدم آنفا في كلام الحافظ أن الدارقطني وغيره قد رجحوا وقف الحديث المذكور وقال الدارقطني في سننه الصواب أنه موقوف قوله (والقول الأول أصح) لأنه يدل عليه أحاديث الباب وأما القول الثاني فمداره على أن الإسلام شرط في الإحصان واستدلوا عليه بحديث ابن عمر المذكور وقد عرفت أن الصواب وقفه والله تعالى أعلم باب ما جاء في النفي المراد بالنفي التغريب وهو إخراج الزاني عن محل إقامته سنة قوله (ويحيى بن أكثم) بالثاء المثلثة التميمي المروزي أبو محمد القاضي المشهور فقيه صدوق إلا أنه رمى بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة من العاشرة قوله (ضرب) أي جلد الزاني والزانية مائة جلدة (وغرب) من التغريب أي إخراج الزاني والزانية عن محل الإقامة سنة قوله (وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت) أما حديث أبي هريرة وزيد بن خالد فأخرجه الجماعة وفيه على ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما حديث عبادة بن الصامت فأخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي وفيه البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام قوله (حديث ابن عمر حديث غريب الخ) وأخرجه النسائي والحاكم والدارقطني قال الحافظ في التلخيص وصححه ابن القطان ورجح الدارقطني وقفه قوله (وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٥٩١)