ويسكن وبكسر واو مع سكون والرقة بكسر راء وخفة قاف الدرهم المضروب (إلا هاء وهاء) قال النووي فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله هاك فأبدلت الكاف من المد ومعناه خذ هذا ويقول لصاحبه مثله قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) يعني على أنه لا يجوز بيع الناجز بالغائب في الصرف باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال قوله (من ابتاع) أي اشترى (بعد أن تؤبر) بصيغة المجهول من التأبير وهو تلقيح النخل وهو أن يوضع شئ من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى (فثمرتها للذي باعها) فيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا تكون للبائع قبل التأبير وبعده وقال ابن أبي ليلى تكون للمشتري مطلقا وكلا الإطلاقين مخالف لأحاديث الباب وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة قال في الفتح لا يشترط في التأبير أن يؤبر أحد بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به كذا في النيل (إلا أن يشترط المبتاع) أي المشتري بأن يقول اشتريت النخلة بثمرتها هذه (وله مال) قال القاري اللام للاختصاص فإن العبد لا ملك له خلافا لمالك (فماله) بضم اللام ( للذي باعه) أي باق على أصله وهو كونه ملكا للبائع قبل البيع قال القاري وهذا على رأي من
(٣٧٢)