يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب وقال بذلك طائفة وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا كذا في الفتح قلت قول من قال يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك هو الظاهر وبه قال الشافعي وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكره الترمذي والله تعالى أعلم قوله (وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت) أما حديث علي فأخرجه الترمذي وصححه الحاكم وهو عند الطبراني بإسناد حسن كذا في النيل وأما حديث جرير بن عبد الله فأخرجه الشيخ وأما حديث خزيمة فأخرجه أحمد قوله (حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه) رواه محمد في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم أتى أبا بكر فقال إن الاخر قد زنى قال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري قال لا قال أبو بكر إلى تب الله عز وجل واستتر بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده قال سعيد فلم تقر به نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له كما قال لأبي بكر فقال له عمر كما قال أبو بكر الخ باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء قوله (يا أيها الناس) أي يا أيها المؤمنون (أقيموا الحدود على أرقائكم) بتشديد القاف جمع
(٥٩٤)