في عمدة القاري هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ أعني قوله فمات ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به في الأحاديث الصحيحة وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه وقال البيهقي من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ثم قال البيهقي وقد اجمعوا على خطأ شريك في ذلك وقال شيخنا يعني الحافظ العراقي وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها انتهى (فاشتراه نعيم) بضم النون مصغرا ابن النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة (قال جابر عبدا قبطيا) أي كان ذلك الغلام عبدا قبطيا وهو يعقوب القبطي (مات) أي ذلك الغلام (عام الأول في إمارة ابن الزبير) أي في العام الأول من إمارة ابن الزبير قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (لم يروا بأسابيع المدبر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة وإليه ذهب الشافعي وأهل الحديث ونقله البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا والحديث يرد عليهم انتهى باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع أي المبيعات وأصحابها قال في مجمع البحار هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتر منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن انتهى قوله (أنه نهى عن تلقي البيوع) فيه دليل على أن التلقي محرم وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا لا يجوز تلقي البيوع والركبان وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي وتعقبه
(٣٤٥)