(وهو قول مالك بن أنس) وهو قول الليث والأوزاعي وحجتهم أن الحنطة والشعير هما صنف واحد (والقول الأول) وهو أن الحنطة والشعير صنفان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وهو قول الجمهور (أصح) من القول الثاني لأنه يدل على القول الأول قوله صلى الله عليه وسلم بيعوا البر بالشعير كيف شئتم وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عند البخاري وغيره البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء وقال الحافظ في الفتح واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد انتهى باب ما جاء في الصرف هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس قاله العيني قوله (انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد) وأخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافع فانطلق عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق
(٣٦٨)