أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الديات جمع دية قال في الغرب الدية مصدر ودي القاتل والمقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس ثم قيس لذلك المال الدية تسمية بالمصدر ولذا جمعت وهي مثل عدة في حذف الفاء قال الشمني وأصل هذا اللفظ يدل على الجري ومنه الوادي لأن الماء يدي فيه أي يجري وهي ثابتة بالكتاب وهو قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله وبالسنة وهي أحاديث كثيرة وإجماع أهل العلم على وجوبها في الجملة كذا في المرقاة وقال في النهاية يقال وديت القتيل اديه دية إذا أعطيت ديته ولتديته أي أخذت ديته انتهى باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل قوله (عن خشف) بكسر الخاء وسكون الشين المعجمتين وبالفاء (ابن مالك) الطائي وثقة النسائي من الثالثة قاله الحافظ قوله (في دية الخطأ) أي في دية قتل الخطأ اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب عمد وخطأ وشبه عمد وإليه ذهب الشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية المذكورة في حديث الباب وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل
(٥٣٤)