وغيره مما هو في معناه بما فيه ذهب فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب في المبيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه قال وأجابت الحنفية بأن الذهب فيها كان أكثر من اثني عشر درهما وقد اشتراها بإثني عشر دينارا قالوا ونحن لا تجيز هذا وإنما نجيز البيع إذا باعها بذهب أكثر مما فيها فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز ونحوه مما هو من الذهب المبيع فيصير كمعقدين وأجاب الطحاوي بأنه إنما نهى عنه لأنه كان في بيع الغنائم لئلا يغبن المسلمون في بيعها قال النووي ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين يعني جواب الحنفية وجواب الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يباع حتى يفصل وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الاخر في البيع وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع به قليلا أو كثيرا وأنه لا فرق بين بيع الغنائم وغيرها انتهى كلام النووي وقال صاحب السبل وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي وهي عدم الفصل حيث قال لا يباع حتى يفصل وظاهره الإطلاق في المساوي وغيره فالحق مع القائلين بعدم الصحة ولعل وجه حكم النهي هو سد الذريعة إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار المساواة بالكيل والوزن وعدم الكفاية بالظن في التغليب انتهى باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك قوله (أرادت أن تشتري بريرة) بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمن الأراك وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة كمبرورة أو بمعنى فاعلة كرحيمة هكذا وجهه القرطبي والأول أولى لأنه صلى الله عليه وسلم غير اسم جويرية وكان اسمها برة وقال (لا تزكوا أنفسكم) فلو كانت بريرة من البر لشاركتها في ذلك وكانت بريرة لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم وقيل لناس من بني هلال قاله ابن عبد البر ويمكن الجمع وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كما في حديث الإفك وعاشت إلى خلافة معاوية وتفرست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة فبشرته بذلك وروى هو ذلك عنها كذا في الفتح (اشتريها فإنما الولا لمن أعطى الثمن) أي لمن اشترى وأعتق قال في اللمعات قد
(٣٩٠)