الكوفة) قال صاحب الهداية لنا ما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم قال الحافظ في الدراية لم أجده وإنما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار موقوفا وكذلك ابن أبي شيبة والبيهقي (وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي مائة من الإبل) استدل الشافعي بحديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وفيه وإن في النفس الدية مائة من الإبل الحديث رواه النسائي قال الشوكاني الاقتصار على هذا النوع من أنواع الدية يدل على أنه الأصل في الوجوب كما ذهب إليه الشافعي ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم قالا وبقية الأصناف كانت مصالحة لا تقديرا شرعيا وقال أبو حنيفة وزفر والشافعي في قول له بل هي من الإبل للنص ومن النقدين تقويما إذ هما قيم المتلفات وما سواهما صلح انتهى باب ما جاء في الموضحة بكسر الضاد المعجمة هي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه قوله (قال في المواضح) بفتح أوله جمع موضحة (خمس خمس) أي في كل واحدة منها خمس من الإبل قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الخمسة كذا في المنتقى وقال في النيل وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود وصححاه قوله (وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق الخ) وهو قول الحنفية باب ما جاء في دية الأصابع قوله (دية أصابع اليدين والرجلين سواء) أي حتى الإبهام والخنصر وإن كانا مختلفين في
(٥٣٩)