باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة الرضخ الدق والكسر قوله (عليها أوضاح) جمع وضح بفتحتين وهي نوع من الحلى من الفضة سميت بها لبياضها (فأخذها) أي الجارية (فرضخ رأسها) أي رض رأسها بين حجرين كما في رواية الشيخين (أدركت) بصيغة المجهول أي أدركها الناس (وبها رمق) بفتحتين أي بقية الروح وآخر النفس والجملة حالية قوله (حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (والعمل على هذا) أي على ما يدل عليه هذا الحديث من جواز القود بمثل ما قتل به المقتول (وهو قول أحمد وإسحاق) وإليه ذهب الجمهور ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وما أخرجه البيهقي والبزار من حديث البراء وفيه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه قال البيهقي في إسناده بعض من يجهل وإنما قاله زياد في خطبته وهذا إذا كان السبب الذي وقع القتل به مما يجوز فعله لا إذا كان لا يجوز لمن قتل غيره بإيجاره الخمر أو اللواط به (وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف) قال الشوكاني ذهبت العترة والكوفيون ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلا أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجة والبزار والطحاوي والطبراني والبيهقي بألفاظ مختلفة منها لا قود إلا بالسيف وأخرجه ابن ماجة أيضا والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة وأخرجه الدارقطني من حديث علي وأخرجه البيهقي والطبراني من حديث ابن مسعود وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك حتى قال أبو حاتم حديث منكر وقال عبد الحق وابن الجوزي طرقه كلها ضعيفة
(٥٤٢)