ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزني واختاره الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال والسكران معتوه بسكره وقال بوقوعه طائفة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وعن الشافعي قولان المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة والترجيح بالعكس وقال ابن المرابط إذا تيقنا ذهاب عقل السكران لم يلزمه طلاق وإلا لزمه وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم وقوع طلاقه وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه وأجاب الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو بسبب من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم لم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا انتهى كلام الحافظ باب قوله (حدثنا يعلي بن شبيب) المكي مولى آل الزبير لين الحديث من الثامنة كذا في التقريب وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان ونقل عن هامش الخلاصة عن التهذيب ووثقه النسائي وأبو زرعة قوله (كان الناس) أي في الجاهلية (وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر) الواو في قوله وإن طلقها وصلية والمعنى كان له الرجعة ما دامت في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر (ولا أؤويك) من الإيواء أي لا أسكنك في منزلي قال في مجمع البحار أراد الرجعة انتهى قال في القاموس أويت منزلي وإليه أويا بالضم ويكسر وأويت تأية وتأويت وأتويت وئتويت نزلته بنفسي أسكنته وآويته وأويته أنزلته انتهى (فكلما همت عدتك أن
(٣١٢)