الأولوية وجوز التخمير ولعل هذا هو الذي لا يتجاوز الحق عنه انتهى كلام صاحب التعليق الممجد وقال الحافظ في فتح الباري قال أبو الحسن بن القصار لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال فإن المحرم كما جاء أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص انهما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر ككتف ولا يسكن إلا بضرورة الشعر وهو عصارة جامدة من نبات كالسوسن بين صفرة وحمرة منه سقوطرى ومنه عربي ومنه سميخاني أفضله سقوطرى كذا في القاموس وبحر الجواهر والضماد بالكسر أن يخلط الدواء بمائع ويلين ويوضع على العضو وأصل الضمد الشد من باب ضرب يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضمادة وهي خرقة يشد بها العضو المؤوف ثم نقل لوضع الدواء على الجرح وغيره وان لم يشد قوله (عن نبيه بن وهب) بنون مضمومة وباء موحدة مصغرا قوله (اشتكى عينيه) وفي رواية لمسلم رمدت عينه (يقول اضمدها بالصبر) بكسر الميم وفي رواية لمسلم فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم الخ) قال النووي اتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية
(٢٢)